مرسوم رئاسي رقم 05-280
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية المعتمدة بالإسكندرية في مارس 1977
المادة 16
تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، حدا أدنى لما يجب أن يوفره التشريع للعمال ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها ، الانتقاص من أية حقوق ينص عليها التشريع أو الاتفاقات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة في أية دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية التصديق على الاتفاقية و نفاذها و تطبيقها والانسحاب منها