المادة 15
يجب إنشاء لجنة عربية عليا للسلامة والصحة المهنية في إطار منظمة العمل العربية، وإنشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية، ولجان على مستوى المنشآت ذات النشاط الذي قد ينشأ عنه الخطر ، و ذلك في كل دولة عربية و يراعي في تشكيل هذه اللجان ، التمثيل الثلاثي، فيما عدا لجان المنشآت فيكتفي فيها بالتمثيل الثنائي أصحاب أعمال و عمال) ، و لها أن تستعين بممثل حكومي إذا رأت ذلك .
و تختص هذه اللجان برسم و تنسيق السياسة العامة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، والعمل على حماية العمال من أي خطر قد ينشأ عن العمل أو الظروف التي يتم فيها ، لبحث أسباب وقوع الإصابات والحوادث ، ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنع تكرارها.
و تعمل هذه اللجان على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن ، من الصحة البدنية و العقلية والنفسية للعمال، والاحتفاظ لهم بهذا المستوى.
أحكام عامة