مرسوم رئاسي رقم 05-280
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية المعتمدة بالإسكندرية في مارس 1977
المادة 13
يجب الاهتمام بالتدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية ، و ذلك بإنشاء مراكز أو معهد وطني خاص بالسلامة و الصحة المهنية في كل دولة عربية لإجراء التجارب و عرض أحدث وسائل الوقاية و تنظيم الدورات التدريبية.