مرسوم رئاسي رقم 05-280
· ج.ر عدد 56 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية المعتمدة بالإسكندرية في مارس 1977
المادة 10
يجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة و إخطار الجهات المختصة بها، كما يجب إخطار الجهات المختصة بالحالات المرضية المهنية المشتبه فيها ، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحالات ووضع الإحصاءات الخاصة بذلك.
و يحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك