مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الثاني — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الأول — غرف المحكمة العليا
المادة 9
يقوم رئيس القسم بمهامه تحت إشراف رئيس الغرفة.
يتولى بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي :
مراعاة تقاليد عمل الغرفة والاجتهاد القضائي المستقر عليه،
- التوقيع على أصول القرارات والسهر على تحسين المردود كما وكيفا ،
- التنسيق مع رئيس الغرفة لضمان السير الحسن للعمل بالقسم.