الفصل الثاني — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الأول — غرف المحكمة العليا
المادة 8
يتولى رئيس الغرفة على الخصوص ما يأتي :
السهر على السير الحسن للغرفة متابعة العمل القضائي لمستشاري الغرفة، توزيع الملفات الواردة إلى الغرفة على المستشارين المقررين تقديم طلبات تحويل الملفات من غرفته إلى غرفة أخرى، إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- العمل على تنشيط وتنسيق أعمال أمانة ضبط الغرفة،
- إعطاء رأيه عند تنقيط مستشاري الغرفة، وكذا عند تقييم عمل المجالس القضائية من خلال مراقبة القرارات المطعون فيها،
- السهر على توحيد الاجتهاد القضائي في الغرفة، مساعدة مستشاري الغرفة على تحسين نوعية القرارات المنطوق بها،
- السهر على احترام المردود المطلوب من مستشاري الغرفة
- ترأس أي قسم من أقسام الغرفة،
- استدعاء أقسام الغرفة للمداولة في نقطة قانونية معينة ،
- تحديد قائمة القرارات القابلة للنشر، بالتعاون مع رؤساء الأقسام.