مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الخامس — الهياكل الإدارية للمحكمة العليا › الفرع الأول — الأمانة العامة
المادة 60
يمارس الأمين العام صلاحياته تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا.