مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الرابع — مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة › الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 41
تنعقد الجمعية العامة لقضاة المحكمة العليا خلال الشهر الموالي للافتتاح الرسمي للسنة القضائية بدعوة من الرئيس الأول بعد أخذ رأي النائب العام حول جدول الأعمال و تاريخ انعقادها.