مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الرابع — مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة › الفرع الأول — مكتب المحكمة العليا
المادة 36
يستدعي الرئيس الأول المكتب للانعقاد بعد أخذ رأي النائب العام حول تاريخ الانعقاد وجدول الأعمال.