مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الثالث — جلسات المحكمة العليا › الفرع الأول — الجلسات العادية
المادة 21
يتعين على قاضي النيابة العامة، إذا كان المانع متعلقا به، إخطار النائب العام مسبقا ليتسنى استخلافه.