الفصل الثاني — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الثالث — أمانة ضبط الغرف والأقسام
المادة 17
يتولى أمين ضبط القسم على الخصوص ما يأتي :
تلقي عرائض و مذكرات الطعن والعمل على تبليغها إلى الخصوم
- إرسال التكاليف بحضور الجلسات إلى الأطراف ومحاميهم 10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2005 م
- إبلاغ النيابة العامة بجدول الجلسة، حضور الجلسات
- إعداد ملخص عن الجلسة وإرساله إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا مرفقا بجدول الجلسة تدوين منطوق القرار ، ضمان طباعة القرارات التوقيع على أصول القرارات بعد توقيع المستشار المقرر ورئيس الجلسة وإرسالها إلى الجهة المعنية للحفظ ، فهرسة ملفات الطعون المفصول فيها،
- تبليغ القرارات إلى الأطراف وإلى محاميهم، إرسال ملفات الموضوع المتعلقة بالطعون في المواد الجزائية إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا لكل غاية مناسبة
- إرسال نسخ من القرارات إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا وإلى قسم الوثائق،
- إرسال ملفات الطعون إلى مصلحة الأرشيف والوثائق للحفظ.