مرسوم رئاسي رقم 05-274
· ج.ر عدد 54 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-274 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 2
ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.