الباب الرابع — تدخلات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحيتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، ب تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة
ج - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها وتقديرها،
- إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق المشروع وتنفيذها،
د - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة بها في إطار المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالنقل وإلى السلطات المعنية،
ه - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، و – القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع،
ز - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها. *