الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار تنفيذ المشروع ، وفي حدود صلاحيتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص :
أ - اتخاذ الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد، ب ضمان إعداد اتفاقية تسيير ما بين المديرية العامة للخزينة والبنك الجزائري للتنمية ج تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
تقرير لتدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ ختم السنة المالية التي تتعلق به،
– تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع،
د - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاقية فتح الاعتماد قصد ضمان :
تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المخصصة المتبقية تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.