مرسوم رئاسي رقم 05-273
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-273 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 16 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة. 8
المادة 2
يتعين على كل من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.