الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يساهم تنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه والموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل إنجاز مشروع كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني.
يمول هذا القرض إنجاز العمليات الآتية :
صفقة كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة ، -صفقة مراقبة أشغال كهربة خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين لضاحية الجزائر العاصمة.