الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالنقل، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحيتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
أ - ضمان تنفيذ و تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة
ب - تصوّر وتكليف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم وتكليف من يضمن تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها،
ج - تكليف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بإنجاز الحصيلة المادية والمالية د – التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بتبادل المعلومات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز عمليات المشروع وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المعنية،
ه - القيام من خلال مصالحها المختصة بإعداد برامج التفتيش والمراقبة وتكليف من يعد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير الختامي لتنفيذ المشروع.