مرسوم رئاسي رقم 05-272
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 7
تعدّل المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : يجب أن تقدم طلبات الاستفادة من أحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشره".