مرسوم رئاسي رقم 05-272
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 5
تعدّل المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين تعويضا قدره 2.400.000 دج في شكل رأسمال إجمالي، عندما لا يترك الهالك أطفالا في كفالته، كما هو محدد في المادة 3 أعلاه".