مرسوم رئاسي رقم 05-254
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-254 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق شعبية بلدية. 6 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن حل مجالس 8
المادة 2
إلى غاية تجديد المجالس الشعبية البلدية المعنية، تسند الأعمال الجارية في الإدارة وكذا 13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م القرارات التحفظية المستعجلة والتي تكفل الحفاظ على أملاك البلدية و/أو حمايتها إلى الأمناء العامين لهذه البلديات.