مرسوم رئاسي رقم 05-245
· ج.ر عدد 47 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-245 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم.