مرسوم رئاسي رقم 05-238
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 238 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق الموافق 18 يوليو سنة 2004. 3 23 يونيو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة .2004
المادة 4
يتم تشكيل لجنة مشتركة فنية متخصصة في مجال اليد العاملة بين الطرفين مهمتها:
1- دراسة الجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بسوق العمل في البلدين لتحديد مجالات العمل وضبط قائمة الاختصاصات التي يمنحها كل بلد لتوظيف اليد العاملة من البلد الآخر.
2- متابعة تنفيذ مواد هذا البروتوكول.