مرسوم رئاسي رقم 05-238
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 238 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق الموافق 18 يوليو سنة 2004. 3 23 يونيو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة .2004
المادة 3
تشمل مجالات التعاون بين الطرفين ما يأتي:
1- تبادل الخبرات في مجال إدارة وتنظيم استخدام اليد العاملة.
2- تبادل البحوث والمعلومات والتشريعات فيما يخص العمل في البلدين.
3- الاطلاع على التجارب النموذجية التي اعتمدها البلدان في مجال اليد العاملة.