المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول التعاون في مجال اليد العاملة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين توثيقا لأواصر الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة باليد العاملة في كلا البلدين بما ينسجم والمصلحة المشتركة بينهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى السلطات المختصة بتنفيذ هذا البروتوكول هي :
- بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التشغيل والتضامن الوطني بالنسبة للممكلة الأردنية الهاشمية وزارة العمل.
المادة 2 يعمل الطرفان على تسهيل الإجراءات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين والمتعلقة باليد العاملة لديهما.