الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 8
1 - يحق للدولة الموفدة بناء على مبدأ المعاملة بالمثل أن تقتني وتملك على إقليم الدولة المضيفة طبقا لقوانين وتنظيمات هذه الدولة أي محل ضروري يستعمل مركزا قنصليا أو مسكنا رسميا لموظف قنصلي.
2 - يحق للدولة الموفدة بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، أن تشيد مباني وملحقات ضرورية في الأراضي التي تملكها للأغراض المذكورة أعلاه، شريطة أن تمتثل للقوانين والأنظمة السارية على البناء أو التعمير المطبقة في المناطق التي توجد فيها هذه الأراضي.
3- تقدم الدولة المضيفة للدولة الموفدة كل مساعدة لامتلاك أراضي ومنشآت أو ملحقات موجهة لنفس الأغراض المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 – كما يجب على الدولة المضيفة إذا اقتضى الأمر، مساعدة المركز القنصلي في الحصول على سكنات تليق بأعضائه.
5 - إن المحلات القنصلية وإقامة الموظف القنصلي التي تمتلكها أو تستأجرها الدولة الموفدة أو كل شخص يتصرف باسمها، معفاة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وطنية أو جهوية أو بلدية، شريطة ألا يتعلق الأمر بالرسوم المحصلة كأجر مقابل تقديم خدمات خاصة. 6 – لا يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة السابقة من هذه المادة بالنسبة للضرائب والرسوم عندما تترتب على شخص تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع شخص يتصرف لحساب هذه الدولة وذلك حسب قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.