المادة 7
1- يمكن لأعضاء الطاقم الدبلوماسي في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة والموظفين القنصليين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا في الدولة المضيفة عملهم مؤقتا نيابة عن رئيس المركز القنصلي المتوفى أو الذي تعرض لمانع بسبب مرض أو لسبب آخر.
غير أنه يمكن للدولة المضيفة أن تشترط موافقتها على تعيين أحد المستخدمين القنصليين بصفته رئيسا بالنيابة.
2 - يمكن للمكلفين بالنيابة بتسيير مركز قنصلي أن يباشروا مهامهم ويستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار تسلم المسؤول الرسمي وظائفه أو تعيين رئيس جديد للمركز القنصلي، شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في الدولة المضيفة. 3 – عندما تعين الدولة الموفدة موظفا دبلوماسيا حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بمهام رئيس المركز القنصلي بالنيابة، فإنه يستمر في التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.