مرسوم رئاسي رقم 05-237
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 237 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425
المادة 6
تحدد الدولة الموفدة عدد أعضاء المركز القنصلي أخذة بعين الاعتبار أهمية هذا المركز وكذلك احتياجات التطور العادي لنشاطاته. غير أنه يمكن للدولة المضيفة أن تشترط بقاء عدد موظفي المركز القنصلي في الحدود التي تعتبرها معقولة نظرا للظروف التي تسود في الدائرة القنصلية ونظرا لاحتياجات المركز القنصلي.