المادة 5
1- يبلغ سريعا إلى السلطة المختصة في الدولة المضيفة ما يلي:
أ) تعيين أعضاء المركز القنصلي ووصولهم بعد تعيينهم في المركز القنصلي ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي قد تطرأ على وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أدائهم لمهامهم في المركز القنصلي.
ب) وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وعند الاقتضاء، بيان يثبت من خلاله أن الشخص أصبح عضوا في العائلة أو انفصل عنها.
ج) وصول المستخدمين الخواص ومغادرتهم النهائية إثر انتهاء خدمتهم بهذه الصفة.
د) توظيف أو فصل أشخاص مقيمين في الدولة المضيفة كمستخدمين قنصليين أو لدى أحد الأعوان القنصليين.
2 - يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إبلاغ للدولة المضيفة.