مرسوم رئاسي رقم 05-237
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 237 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425
المادة 4
يحمل الموظف القنصلي جنسية الدولة الموفدة ولا يعين من بين مواطني الدولة المضيفة كما لا يجب أن يكون مقيما دائما بهذه الأخيرة ولا يمارس نشاطا خاصا مربحا غير الوظائف القنصلية الموكلة إليه.