الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 47
1- تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. 2 – وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق وستظل سارية المفعول لمدة غير محدودة.
3 - ويحق لكلا الطرفين المتعاقدين في أي وقت فسخ هذه الاتفاقية، على أن يكون الفسخ نافد المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار الأخير بذلك من طرف الدولة الأخرى.
حرر ووقع بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو (تموز) سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد الحلايقة الأستاذ مراد رجيمي نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الصناعة والتجارة وإصلاح المستشفيات