الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 41
1 مع مراعاة القوانين والتنظيمات في الدولة المضيفة، يمارس الموظفون القنصليون، حق الرقابة 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م والتفتيش المنصوص عليهما في قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طاقمها ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات.
2- عندما تتعرض طائرة مسجلة في الدولة الموفدة لحادث على إقليم الدولة المضيفة، تبلغ السلطات المختصة بذلك المركز القنصلي الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير.