المادة 3
1- أi) يقبل رؤساء البعثة القنصلية ويعترف بهم لدى حكومة الدولة المضيفة بموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة.
(ii) تسلم الدولة المضيفة لهم مجانا ودون تأخير براءة الاعتماد أو أي رخصة أخرى تحدد دائرتهم. وفي حالة الرفض فهي غير ملزمة بتقديم تبريرات عن أسباب رفضها.
(iii) وفي انتظار تسليم البراءة أو أي رخصة أخرى صادرة عن الدولة المضيفة يسمح لرئيس المركز القنصلي بمباشرة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية.
(iv) وبمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة مهامه، فإن الدولة المضيفة مدعوة في الحين إلى إخطار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية بغية تمكن رئيس المركز القنصلي من أداء مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية. 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م
(ب) وفيما يتعلق بالموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز ، فإن الدولة المضيفة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك.
2 - لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد أو أي إذن آخر صادر عن الدولة المضيفة إلا بالتشاور والتنسيق بين الطرفين. وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز.