الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 39
1 - أ) إذا غرقت سفينة الدولة الموفدة أو ارتطمت على شاطئ الدولة المضيفة، يبلغ ذلك في أقرب وقت ممكن، إلى المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وقع فيها الغرق أو الارتطام من قبل السلطات المختصة في الدولة المضيفة.
ب) تتخذ هذه السلطات جميع التدابير الضرورية من أجل إنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والأمتعة الأخرى الموجودة على ظهرها وكذا من أجل منع أو كبح أي نهب أو أية فوضى قد تقع على ظهر السفينة.
ج ) وإذا غرقت السفينة أو ارتطمت في أحد الموانئ أو تشكل خطرا على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المضيفة، يمكن للسلطات المختصة كذلك أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة لمنشآت الميناء أو لسفن أخرى.
د) يسمح لرئيس المركز القنصلي بصفته ممثلا لمجهز الباخرة أن يتخذ التدابير التي يمكن أن يتخذها هذا الأخير لو كان حاضرا وذلك فيما يتعلق بمصير السفينة وفقا لأحكام التشريع الإقليمي. ليس هناك أي استثناء لذلك إلا إذا كان قائد السفينة يحمل توكيلا خاصا من مجهزها يؤهله لهذا الغرض أو إذا كان المعنيون من ملاك السفينة وحمولتها، أو مجهزيها أو مؤمنيها أو وكلائهم الموجودين في عين المكان حاملين توكيلا يضمن التمثيل لجميع المصالح بدون استثناء وتسديد النفقات المستحقة وإعطاء الضمانات بالتكفل بالنفقات الباقية للتسديد.
ه ) لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية ضريبة أو رسوم جمركية تفرض على استيراد البضائع إلى إقليمها، بالنسبة للأشياء التي تحملها السفينة الغارقة أو المرتطمة أو الأشياء التابعة لها إلا إذا أنزلت هذه الأشياء للاستعمال والاستهلاك في إقليمها.
و) لا تقبض سلطات الدولة المضيفة أية ضريبة أو رسم غير تلك الواردة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالسفينة الغارقة أو المرتطمة أو حمولتها خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف شبيهة على بواخر الدولة المضيفة.
2 - عندما تغرق سفينة تحمل علما غير علم الدولة المضيفة ويعثر على الأشياء التابعة لهذه السفينة أو لحمولتها، قد رست على شاطئ الدولة المضيفة أو على مقربة منه أو جرت إلى أحد الموانئ التابع لهذه الدولة، يسمح لرئيس المركز القنصلي الكائن في الدائرة التي وجدت فيها هذه الأشياء أو جرت إليها، بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء، باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ هذه الأشياء كما لو اتخذها مالكها طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المضيفة:
أ) تشكل هذه الأشياء جزءا من سفينة الدولة الموفدة، أو هي ملك لمواطني هذه الدولة.
ب أن يكون صاحب هذه الأشياء أو وكيله أو مؤمنه أو قائد الباخرة، في حالة ترخيص قوانين دولة العلم بذلك، غير قادرين على اتخاذ هذه التدابير.