مرسوم رئاسي رقم 05-237
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 237 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425
الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 37
يمارس الموظفون القنصليون إزاء باخرة الدولة الموفدة المهام الآتية:
1- المعاينة والتصديق على وثائق السفينة.
2 - استلام التصريحات المتعلقة بالرحلة ووجهة السفينة.
3 - تسليم أو تجديد كل وثيقة خاصة متعلقة بالبحارة طبقا لقوانين وتنظيمات الدولة الموفدة.