الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 36
يمكن الموظفين القنصليين:
1 - استلام أي تصريح وإصدار أية وثيقة يقتضيها تشريع الدولة الموفدة تتعلق بالأعمال الآتية:
أ) تسجيل باخرة في الدولة المضيفة عند ما تكون هذه الباخرة غير مصنوعة ولا مسجلة في الدولة المضيفة، وفي حالة العكس يكون هذا التسجيل بناء على رخصة من هذه الدولة.
ب إلغاء تسجيل باخرة تابعة للدولة الموفدة.
ج) إصدار وثائق خاصة بملاحة بواخر النزهة التابعة للدولة الموفدة.
د تسجيل أي انتقال ملكية باخرة تابعة للدولة الموفدة.
ه) تسجيل كل رهن عقاري أو أي أعباء متعلقة بسفينة تابعة للدولة الموفدة.
2 - السماع من رئيس الباخرة وأعضاء الطاقم ومعاينة وثائق الباخرة، استلام التصريحات المتعلقة بمسلكها ووجهتها، وبصفة عامة تسهيل عملية وصولها وذهابها. 3 – مصاحبة رئيس الباخرة أو أعضاء الطاقم أمام سلطات الدولة المضيفة بما في ذلك مساعدتهم أمام العدالة إذا لزم الأمر.
4 - تسوية النزاعات أيا كان نوعها بين قائد الباخرة والضباط وطاقمها بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالرواتب وعقود العمل، بشرط ألا تصرح السلطات القضائية في الدولة المضيفة بصلاحياتها في الموضوع، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 38 من هذه الاتفاقية. ويمكن الموظفين القنصليين، مع مراعاة هذا الشرط، ممارسة الصلاحيات التي حولتها إياهم الدولة الموفدة فيما يتعلق بالالتحاق بالخدمة والشحن والتسريح وإنزال الباخرة واتخاذ إجراءات من أجل المحافظة على الأمن والنظام على ظهر الباخرة.
5 - اتخاذ إجراءات لضمان احترام قوانين الدولة الموفدة المتعلقة بالملاحة.
6 - التسفير أو الإدخال إلى المستشفى رئيس الباخرة أو أعضاء طاقمها إذا دعت الضرورة.
7- تحضير عقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الأموال والأشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون البحارة والركاب الذين يتوفون على ظهر باخرة الدولة الموفدة قبل وصولها إلى الميناء.