الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 35
1 – عندما توجد سفينة تابعة للدولة الموفدة في أحد موانئ الدولة المضيفة، فإنه يسمح لقائد السفينة وأعضاء طاقمها أن يتصلوا برئيس المركز القنصلي التابع للدائرة التي يوجد فيها الميناء، ويمارس الوظائف المنصوص عليها أعلاه بكل حرية ودون تدخل لسلطات الدولة المضيفة، ولغرض ممارسة الموظف القنصلي لمهامه، يمكنه الالتحاق بظهر السفينة بمجرد حصولها على الإذن.
2- ولنفس الغرض، يمكن أيضا قائد السفينة وأي عضو من أعضاء الطاقم التنقل إلى المركز القنصلي 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة إذا سمح له بذلك وفق القوانين المعمول بها. وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي بسبب عدم قدرتهم المادية على العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنها تخبر بذلك فورا المركز القنصلي المعني. 3 – يمكن رئيس المركز القنصلي طلب مساعدة سلطات الدولة المضيفة في كل قضية تتعلق بممارسة وظائفه المنصوص عليها في هذه المادة، ويمكن لهذه السلطات تقديم المساعدة المطلوبة.