الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 34
1- إذا توفي مواطن من الدولة الموفدة على إقليم الدولة المضيفة، وجب على السلطات المختصة في هذه الدولة أن تبلغ المركز القنصلي بذلك بدون تأخير.
2 - أ) عندما يطلب المركز القنصلي، الذي تم إبلاغه بوفاة أحد مواطنيه، معلومات بخصوص ذلك، يجب على السلطات المختصة في الدولة المضيفة تزويده بما أمكن من معلومات بقدر ما يسمح به تشريعها وذلك لغرض إعداد جرد للأملاك وقائمة الورثة المحتملين.
ب) يمكن المركز القنصلي للدولة الموفدة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة المضيفة اتخاذ التدابير الضرورية بدون تأخير لحماية وتسيير أملاك الميراث التي تركت على إقليم الدولة المضيفة.
ج) يمكن الموظف القنصلي أن يقدم مساعدة مباشرة أو بواسطة مندوب من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب).
3 - إذا كان من الواجب اتخاذ تدابير، في حالة غياب وارث أو ممثل عنه، تدعو سلطات الدولة المضيفة الموظف القنصلي للدولة الموفدة لمعاينة عمليات وضع الأختام وإزالتها وكذلك إعداد جرد للممتلكات.
4 - إذا صارت الأملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأملاك المنقولة أو العقارية إلى وارث شرعي أو موصى له من مواطني الدولة الموفدة الذي لا يقيم على إقليم الدولة المضيفة ولم يعين وكيلا وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق إقليم الدولة المضيفة، فإن الأملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلم للمركز القنصلي للدولة الموفدة بشرط :
أ) إثبات صفة الورثة شرعيين كانوا أو موصين لهم.
ب أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت إذا لزم الأمر، بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها.
ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في تشريع الدولة المضيفة قد تم سدادها أو ضمانها.
د أن يتم تسديد الرسوم المترتبة على التركة أو ضمانها.
5 - أ - إذا وجد مواطن من الدولة الموفدة على إقليم الدولة المضيفة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا الإقليم، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها أي وارث حاضر، تسلم من غير أي إجراء آخر إلى المركز القنصلي للدولة الموفدة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها مع التحفظ بحق السلطات الإدارية أو القضائية للدولة المضيفة في مصادرة هذه الأمتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة.
ب يجب على المركز القنصلي أن يسلم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى سلطات الدولة المضيفة إذا عينت شرعيا لإدارتها وتصفيتها ويجب عليه أن يحترم تشريع الدولة المضيفة فيما يخص تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.