الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 33
1 – يبلغ المركز القنصلي التابع للدولة الموفدة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ الإيقاف أو الحبس بكل إجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد مواطنيها مع وصف الوقائع المتسببة في ذلك.
تحول سلطات الدولة المضيفة بدون تأخير كل بلاغ موجه إلى المركز القنصلي من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو المحروم من الحرية تحت أي شكل من الأشكال. ويجب على هذه السلطات إخبار المعني بحقوقه وذلك حسبما هو منصوص عليه في هذه الفقرة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - يمكن الموظفين القنصليين القيام بزيارة مواطن الدولة الموفدة الموجود في حالة إيقاف احتياطي أو المسجون أو الموجود في أي نوع من أنواع الإيقاف والتحدث معه ومراسلته وتزويده بما يحتاج إليه في تمثيله أمام القضاء.
كما يحق لهم أيضا زيارة مواطن الدولة الموفدة مسجونا كان أو موقوفا احتياطيا في إطار تنفيذ حكم قضائي.
3 - تمارس الحقوق المذكورة في هذه المادة طبقا لقوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها مع العلم أن هذه القوانين والتنظيمات ينبغي أن تطبق لغرض تحقيق تام للغايات التي من أجلها تم منح هذه الحقوق بحكم هذه المادة.
4 - تبلغ سلطات الدولة المضيفة المركز القنصلي بإجراءات الترحيل والطرد والإبعاد المتخذة ضد مواطني الدولة الموفدة وذلك قبل تنفيذها.