الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 32
يحق للموظفين القنصليين في حدود دائرتهم القنصلية:
1 - القيام بتسجيل مواطنيهم وإحصائهم في الحدود التي تتماشى مع تشريع الدولة المضيفة، ويمكنهم أن يطلبوا لهذا الغرض مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة.
2 - نشر إعلانات في الصحافة موجهة إلى مواطنيهم وكذا تبليغهم أوامر ووثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة الموفدة وذلك عندما تكون هذه الإعلانات والأوامر والوثائق المتعلقة بالخدمة الوطنية. 3 – إصدار وتجديد:
أ) جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى الخاصة بمواطني الدولة الموفدة.
ب التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة.
4 - إرسال العقود القضائية أو غير القضائية الموجهة إلى مواطنيهم، وتنفيذ إنابات قضائية في المسائل المدنية والتجارية تتعلق بسماع مواطنيهم طبقا للاتفاقيات الجاري العمل بها بين الدولتين في هذا المجال، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات، يمكن تطبيق قوانين تتلاءم مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.
5 - أ) الترجمة والتصديق على صحة أية وثيقة صادرة عن سلطات أو موظفي الدولة الموفدة أو الدولة المضيفة وذلك في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع قوانين وتنظيمات الدولة المضيفة. هذه الترجمات لها نفس القوة والقيمة مثل التي أنجزت من طرف مترجمين محلفين من إحدى الدولتين.
ب استلام أي تصريحات وتحرير أي عقود وتصديق وتوقيع وتأشير وإشهاد أو ترجمة الوثائق عندما تكون هذه الأعمال أو الإجراءات تتطلب قوانين الدولة الموفدة وتنظيماتها مثل هذه الأعمال والإجراءات.
6 - استلام الأحكام في شكلها التوثيقي، وفي حالة عدم تعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.
أ) الأحكام والعقود التي يأمل مواطنوهم إبرامها وإعدادها بهذه الصفة باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالإقامة أو بتحويل الحقوق العينية المترتبة على الأملاك العقارية الكائنة في الدولة المضيفة.
ب الأحكام والعقود مهما كانت جنسية الأطراف، عندما يتعلق الأمر بالأملاك الواقعة على إقليم الدولة الموفدة أو في حالة ما إذا كان القصد منها إنشاء آثار قانونية في هذه الدولة.
7 - الاستلام لغرض الإيداع، في حالة ما إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع الدولة المضيفة، مبالغ مالية ووثائق وأشياء من أي نوع ملكا لمواطني الدولة الموفدة أو الموجهة لهم. ولا يمكن تصدير هذه الإيداعات من الدولة المضيفة إلا في حالة مطابقة هذه العملية مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.
8 - التصرف بوصفهم ضباط الحالة المدنية مالم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المضيفة وتنظيماتها.
9 - تنظيم الولاية أو الوصاية على مواطنيهم القصر وذلك تماشيا مع التشريع المختص في كل من الدولتين. لا تعفي أحكام الفقرتين 8 و 9 من هذه المادة مواطني الدولة الموفدة من الالتزام بالقيام بالتصريحات التي تفرضها قوانين الدولة المضيفة.
10 - القيام بالإجراءات الضرورية لغاية تنظيم عمليات الاستفتاء والانتخابات لصالح مواطنيهم. 11 – استلام كل تصريح متعلق بجنسية مواطنيها طبقا لتشريع الدولة الموفدة.
12 - التصديق على الشهادات الأصلية للبضائع أو أية وثيقة مماثلة بما يتطابق مع تشريع الدولة المضيفة.