الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 31
1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية في حدود ما تسمح به الظروف على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية.
2 - تبلغ إلى السلطات المختصة في الدولة المضيفة أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي أو المكلفين بالقيام بالمهام القنصلية.
3 - يمكن الموظفين القنصليين خلال ممارسة وظائفهم الاتصال :
أ بالسلطات المحلية المختصة في دائرتهم القنصلية، ب بالسلطات المركزية المختصة في الدولة المضيفة في حالة ما إذا كان ذلك مسموحا به من طرف قوانين وتنظيمات وعادات الدولة المضيفة أو من طرف اتفاقيات دولية خاصة بهذا الموضوع.
4 - تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة محددة بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية. 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م