الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 30
إن الموظفين القنصليين مؤهلون للقيام بما يلي :
1- حماية مصالح الدولة الموفدة في الدولة المضيفة وكذا حقوق مواطنيها ومصالحهم والعمل على تطوير العلاقات في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين. 2 – مساعدة مواطني الدولة الموفدة في مساعيهم لدى سلطات الدولة المضيفة.
3 - مع مراعاة الإجراءات المعمول بها في الدولة المضيفة، اتخاذ التدابير من أجل ضمان التمثيل المناسب لمواطني الدولة الموفدة أمام المحاكم أو أية سلطات أخرى في الدولة المضيفة واتخاذ التدابير المؤقتة من أجل حماية حقوق مواطنيها ومصالحهم وذلك عندما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر.
4 - الحصول على معلومات بواسطة جميع الوسائل المشروعة تتعلق بظروف الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وتطورها في الدولة المضيفة وتحرير تقرير في هذا الموضوع إلى حكومة الدولة الموفدة وتبليغ معلومات إلى الأشخاص المعنيين.