المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المعرفتين في ما يلي « الطرفان المتعاقدان »
- إذ تستلهمان من علاقات الأخوة القائمة بين البلدين،
- ورغبة منهما في تطوير وتقوية التعاون بين الجزائر والأردن
- وإذ تهتمان بتوضيح وتحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية تجاه مواطني كل من البلدين، وإذ تؤكدان بأن أحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل 1963 يستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، اتفقتا على ما يأتي:
الباب الأول تعاريف
المادة الأولى تدل العبارات التالية على ما هو مبين أدناه حسب مفهوم هذه الاتفاقية، على ما يلي:
1 - تدل عبارة "الدولة الموفدة" على الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين لدى الطرف ا الآخر،
2 - تدل عبارة "الدولة المضيفة" على الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على ترابه 3 – يدل لفظ " مواطن" على رعايا كل من الدولتين بما في ذلك الأشخاص المعنويين الذين توجد مقراتهم على إقليم كل من الدولتين وتنشأ طبقا لقوانين إحدى الدولتين. 4 – تدل عبارة "المقر أو المركز القنصلي على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية.
5 - تدل عبارة "الدائرة أو البعثة القنصلية" على الإقليم المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية في حدوده.
6 - تدل عبارة "رئيس المركز أو البعثة القنصلية" على الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
7- تدل عبارة "الموظف القنصلي" على كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، المكلف بممارسة المهام القنصلية بصفته قنصلا عاما، أو قنصلا، أو قنصلا مساعدا ، أو نائب قنصل.
8 - تدل عبارة "مستخدم قنصلي" على كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية للمركز القنصلي.
9 - تدل عبارة "عضو في جماعة الخدم" على كل شخص يقوم بالخدمة المنزلية لمركز قنصلي. 10 – تدل عبارة "عضو المركز أو البعثة القنصلية" على الموظفين القنصليين والمستخدمين أعضاء جماعة الخدم. 11 – تدل عبارة "عضو من المستخدمين الخواص" على كل شخص يقوم بالخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي دون سواه. 12 – تدل عبارة " فرد من العائلة" على الزوجة بالإضافة إلى الأبناء والوالدين الذين هم تحت كفالة الموظف أو المستخدم القنصلي والمقيمين في محل سكناه.
13 - تدل عبارة "المحلات أو الدور القنصلية"
على المباني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة فقط لأغراض المركز القنصلي.
14 - تدل عبارة "المحفوظات القنصلية" على كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك عتاد الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها. 15 – تدل عبارة " مراسلات المركز القنصلي الرسمية" على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه. 16 – تدل عبارة "سفينة الدولة الموفدة" على كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية سجلت أو دونت طبقا لقانون الدولة الموفدة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء السفن الحربية.
17- تدل عبارة "طائرة الدولة الموفدة" على كل طائرة مسجلة أو مدونة في الدولة الموفدة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما فيها تلك التي تملكها الدولة الموفدة باستثناء الطائرات الحربية.
الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 2
1 - لا يمكن إقامة مركز قنصلي على إقليم الدولة المضيفة إلا بموافقة هذه الدولة. 2 – تحدد الدولة الموفدة مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية، ويعتمد ذلك على موافقة الدولة المضيفة.
3 - لا يمكن للدولة الموفدة أن تحدث أي تغيير من بعد على مقر البعثة القنصلية إلا بموافقة الدولة المضيفة.
4 - يجب الحصول على الموافقة الصريحة من الدولة المضيفة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي خارج مقر هذا الأخير.
5 - في حالة عدم اعتراض الدولة المضيفة، يمكن للبعثة القنصلية للدولة الموفدة مباشرة وظائفها القنصلية في الدولة المضيفة لحساب دولة ثالثة شريطة إبلاغها مسبقا.