الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 29
1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 18، إن أعضاء المركز القنصلي وباستثناء الموظفين القنصليين الذين هم مواطنو الدولة المضيفة أو مواطنو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة أو يمارسون فيها عملا مربحا وكذلك أفراد عائلاتهم، يستفيدون فقط من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تعترف لهم بها الدولة المضيفة.
2 - يستفيد أفراد عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي الذين هم أنفسهم مواطنو الدولة المضيفة أو دولة ثالثة أو مقيمون دائمون في الدولة المضيفة من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية وذلك في الحدود التي تعترف بها الدولة المضيفة.
3 - غير أنه يجب على الدولة المضيفة أن تمارس قوانينها على هؤلاء الأشخاص بحيث لا تعرقل ممارسة الوظائف بالمركز القنصلي.