مرسوم رئاسي رقم 05-237
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 237 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 27
1- دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب على جميع الموظفين القنصليين الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنقل. 2 – يجب عليهم كذلك ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.