الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 26
تلزم الدولة المضيفة في حالة وفاة عضو من أعضاء المركز القنصلي أو فرد من عائلته يعيش في مسكنه ب :
1 - السماح بتصدير الأملاك المنقولة التابعة للمتوفى باستثناء تلك التي اقتنيت في الدولة المضيفة والتي كانت موضوع تصدير محظور وقت الوفاة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - إعفاء هذه الأملاك من الرسوم المتعلقة بالعقار أو إرث أو تركة وطنية كانت أو جهوية أو بلدية ومن رسوم التحويلات إذا كانت هذه الأملاك المنقولة مرتبطة بوجود المتوفى في هذه الدولة بصفته عضوا في المركز القنصلي أو فردا من أفراد عائلة عضو المركز القنصلي.