الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 25
1 - طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها الدولة المضيفة، فإنها تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المرتبطة بها، غير تلك المتعلقة بالتخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على :
أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي.
ب الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره، ولا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين.
2 - يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات الواردة في الفقرة "ب" من البند الأول من هذه المادة ، فيما يخص الأشياء المستوردة حين استقرارهم لأول مرة.
3 - يجب أن تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلتهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية يفترض من خلالها أن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء أخرى غير المذكورة في الفقرة 1 (ب) من البند الأول من هذه المادة أو الأشياء الممنوع استيرادها أو تصديرها حسب قوانين الحجر الصحي وأنظمته.
ويمكن أن يجري التفتيش بحضور الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته.