مرسوم رئاسي رقم 05-237
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 237 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 21
1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة.
2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدم القنصلي الذي ليس مستخدما دائما للدولة الموفدة أو يباشر عملا خاصا مربحا في الدولة المضيفة أو على أي فرد من أفراد عائلته.