الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 20
1- يمكن الدولة الموفدة أن تتخلى عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية التي يتمتع بها عضو من المركز القنصلي.
2 - يجب أن يكون هذا التخلي صريحا في كل الأحوال ويبلغ كتابيا إلى الدولة المضيفة.
3 - إذا شرع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة الثانية عشرة فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية.
4 - إن التخلي عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو إدارية لا تؤدي إلى التخلي عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم التي تتطلب تخليا خاصا بها.