الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 19
1 – يمكن أن يستدعى أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهاداتهم خلال الإجراءات القضائية والإدارية، ولا ينبغي أن يرفض المستخدم القنصلي أو عضو من جماعة الخدم الإدلاء بالشهادة إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى.
2 - يجب على السلطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في أدائه لمهامه.
ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في المركز القنصلي أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا.
3 - إن أعضاء المركز القنصلي غير مجبرين على الإدلاء بشهادتهم عن وقائع لها علاقة بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا الشهادة كعيان طبقا للقانون الوطني للدولة الموفدة.