مرسوم رئاسي رقم 05-237
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 237 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 15
1- يمكن المركز القنصلي أن يحصل في إقليم الدولة المضيفة على الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين وتنظيمات الدولة الموفدة والمتعلقة بالنشاطات والخدمات القنصلية. 2 – تعفى من جميع الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة، المبالغ التي تحصل بعنوان الحقوق والرسوم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما تعفى منها العائدات المتعلقة بها.